حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
225
كتاب الأموال
مصعب بن سعد ، قال : " كان عطاء أهل بدر ستّة آلاف درهم ، وكان أعطية أمّهات المؤمنين عشرة آلاف لكلّ امرأة غير ثلاث نسوة : عائشة ، فإنّ عمر قال : أفضّلها بألفين لحبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إيّاها ، وجويرية وصفيّة بسبعة آلاف سبعة آلاف " . 609 - أنا محمّد بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : جعل عمر عطيّات البدريّين خمسة آلاف خمسة آلاف ، قال : " لا أفضّل عليهم أحدا " . 610 - قال أبو عبيد وأنا عبد اللّه بن صالح ، عن اللّيث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنّ عمر بن الخطّاب ، كتب إلى عمرو بن العاص أن : " افرض ، لمن بايع تحت الشّجرة مائتين من العطاء " . قال أبو عبيد : يعني مائتي دينار " وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك ، وافرض لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته ، ولعثمان بن قيس لضيافته " . 611 - أبو عبيد : وأنا سعيد بن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أنّ عمر بن الخطّاب جعل عمرو بن العاص في مائتين ، لأنّه أمير ، وعمير بن وهب الجمحيّ في مائتين لأنّه يصبر على الضّيف ، وبسر بن أبي أرطاة في مائتين لأنّه صاحب سيف ، وقال : " ربّ فتح قد فتحه اللّه على يديه " . 612 - ثنا أحمد بن عبد اللّه ، أنا أبو معشر ، عن زيد بن أسلم قال : فرض عمر بن الخطّاب لأسامة ثلاثة آلاف ، وفرض لعبد اللّه بن عمر ألفين ، فقال له ابن عمر : لم فضّلت هذا عليّ ، فما كان لأبيه ما لم يكن لك ؟ فقال : كان أحبّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من أبيك ، وفرض لابن جحش ألفين ، وفرض لابن أمّ سلمة ثلاثة آلاف ، فقال : له ابن جحش : لم فضّلت هذا علينا ، فما كان لأبيه ما لم يكن لابائنا ؟ فقال : فرضت له ألفين لأبي سلمة وزدته ألفا لأمّ سلمة ، فإن كان لك أمّ مثل أمّه زدتك ألفا " . 613 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا الأوزاعيّ ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : جاء